| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
عن ربعي: فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، وقال نعيم بن أبي ھند عن ربعي: فأقبل من الموسر[1] وأتجاوز عن المعسر.
باب إذا بين البيعان[2]
ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- ھذا ما اشتری محمد رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء[3] ولا خبثۃ[4] ولا غائلۃ وقال قتادۃ: الغائلۃ الزنا والسرقۃ والإباق وقيل لإبراھيم: إنّ بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرھہ كراھيۃ شديدۃ وقال عقبۃ بن عامر: لا يحلّ لامرئ أن يبيع سلعۃ يعلم أنّ بِھا داء إلّا أخبرہ.
باب موكل الربا
2086 - عن عون بن أبي جحيفۃ قال: رأيت أبي اشتری عبداً حجاماً فأمر بمحاجمہ[5] فكسرت فسألتہ فقال: نَھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم ونَھی عن الواشمۃ[6] والموشومۃ وآكل الربا وموكلہ ولعن المصور.
باب يمحق اللہ الربا... إلخ
2087 - عن ابن شھاب قال ابن المسيب: إنّ أبا ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: سمعت
___________________________ [1] قولہ: (من الموسر): ما أعطی. [2] قولہ: (إذا بين البيعان): ما في المبيع والثمن من العيوب والرادءۃ. [3] قولہ: (لا داء): أي: لا مرض بہ، أي: علی شرط أن لا يكون بہ داء ولا خبثۃ ولا زنا ولا سرقۃ ولا إباق أي: علی خيار العيب، واللہ أعلم. [4] قولہ: (ولا خبثۃ): أي: ليس فيہ أخلاق خبيثۃ وقد قيل غير ذلك. [5] قولہ: (بمحاجمہ): أي: آلات الحجامۃ. [6] قولہ: (الواشمۃ): الوشم الوسم بالكتم كما ھو رائج الآن في كفار ديارنا.