| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
اللہ عنہ- فقال: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- ح وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنّھما سمعا أبا المنھال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين علی عھد رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- فسألنا رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- عن الصرف فقال: إن كان يداً بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح.
باب الخروج في التجارۃ
2026 - عن عبيد بن عمير أنّ أبا موسی الأشعري استأذن علی عمر بن الخطاب -رضي اللہ عنہ- فلم يؤذن لہ وكأنّہ كان مشغولاً فرجع أبو موسی ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد اللہ[1] ابن قيس ائذنوا لہ قيل: قد رجع فدعاہ[2] فقال[3]: كنا نؤمر بذلك[4] فقال: تأتيني علی ذلك بالبينۃ فانطلق إلی مجلس الأنصار فسألھم فقالوا: لا يشھد لك علی ھذا إلّا أصغرنا[5] أبو سعيد الخدري فذھب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- ألھاني الصفق بالأسواق يعني: الخروج إلی التجارۃ.
باب التجارۃ في البحر
وقال مطر: لا بأس بہ وما ذكرہ اللہ في القرآن إلّا بحق ثُمّ تلا:
( وَ تَرَی الْفُلْکَ فِیۡہِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوۡا مِنۡ فَضْلِہٖ )
الفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاھد: تمخر السفن
___________________________ [1] قولہ: (صوت عبد اللہ): أبي موسی. [2] قولہ: (فدعاہ): عمر فقال لہ: كيف رجعت؟ [3] قولہ: (فقال): أبو موسی. [4] قولہ: (كنا نؤمر بذلك): أي: بالرجوع إذا لم يؤذن. [5] قولہ: (إلّا أصغرنا): ھذا الأمر مشھور عندنا يعلمہ كلنا حتی من ھو أصغرنا.
[فاطر: 12]