| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلّا لمن لم يجد الھدي[1]. 1999 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: الصيام لمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج إلی يوم عرفۃ فإن لم يجد ھدياً ولم يصم صام أيام منی[2]، وعن ابن شھاب عن عروۃ عن عائشۃ مثلہ تابعہ إبراھيم بن سعد عن ابن شھاب.
باب صيام يوم عاشوراء
2005 - عن أبي موسی -رضي اللہ عنہ- قال: كان يوم عاشوراء تعدہ اليھود عيداً[3] قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: فصوموہ أنتم[4]. 2007 - عن سلمۃ بن الأكوع -رضي اللہ عنہ- قال: أمر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- رجلاً من أسلم[5] أن أذن في الناس أنّ من كان أكل فليصم بقيۃ يومہ ومن لم يكن أكل فليصم فإنّ اليوم يوم عاشوراء.
باب فضل من قام رمضان
2009 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. قال ابن شھاب: فتوفي رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- والأمر علی ذلك[6] ثُمّ كان الأمر علی ذلك في خلافۃ أبي بكر وصدراً من خلافۃ عمر -رضي اللہ عنھما-.
___________________________ [1] قولہ: (أن يصمن إلّا لمن لم يجد الھدي): ضمير المؤنثات إلی أيام التشريق وھذا من قبيل النصب بنزع الخافض والأصل أن يصام فيھن. [2] قولہ: (أيام منی): أيام التشريق. [3] قولہ: (عيداً): والعيد لا يصام. [4] قولہ: (فصوموا أنتم): مخالفۃ لھم. [5] قولہ: (من أسلم): قبيلۃ. [6] قولہ: (علی ذلك): أي: ترك الجماعۃ في التراويح.