وقال عكرمۃ: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدی[3] ولم يتابع عليہ في الفديۃ.
1844 - عن البراء -رضي اللہ عنہ- قال: اعتمر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- في ذي القعدۃ فأبی أھل مكۃ أنّ يدعوہ[4] يدخل مكۃ حتی قاضاھم لا يدخل مكۃ سلاحاً إلّا في القراب.
باب دخول الحرم ومكۃ بغير إحرام
ودخل ابن عمر حلالاً وإنّما أمر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بالإھلال لمن أراد الحجّ والعمرۃ ولم يذكر للحطابين[5] وغيرھم.
1845 - عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وقّت لأھل المدينۃ ذا الحليفۃ ولأھل نجد قرن المنازل ولأھل اليمن اليلملم ھن لھن ولكلّ آت أتی عليھن من غيرھن من أراد الحجّ والعمرۃ[6] فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتی أھل مكۃ من مكۃ.
___________________________
[1] قولہ: (فطأطأہ): خفضہ.
[2] قولہ: (للمحرم): قالہ.
[3] قولہ: (وافتدی): أدی الفديۃ.
[4] قولہ: (أن يدعوہ): يتركوہ.
[5] قولہ: (للحطابين): الذي يجلبون الحطب إلی مكۃ.
[6] قولہ: (والعمرۃ): فيہ الترجمۃ.