Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
232 - 434
فطأطأہ[1] حتی بدا لي رأسہ ثُمّ قال لإنسان يصبّ عليہ: اصبب فصبّ علی رأسہ ثُمّ حرّك رأسہ بيديہ فأقبل بِھما وأدبر وقال: ھكذا رأيتہ -صلی اللہ عليہ وسلم- يفعل.
باب لبس الخفّين للمحرم إذا لم يجد النعلين
1841 - أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس -رضي اللہ عنھما- قال: سمعت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفّين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم[2].
باب لبس السلاح للمحرم
وقال عكرمۃ: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدی[3] ولم يتابع عليہ في الفديۃ.

1844 - عن البراء -رضي اللہ عنہ- قال: اعتمر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- في ذي القعدۃ فأبی أھل مكۃ أنّ يدعوہ[4] يدخل مكۃ حتی قاضاھم لا يدخل مكۃ سلاحاً إلّا في القراب.
باب دخول الحرم ومكۃ بغير إحرام
ودخل ابن عمر حلالاً وإنّما أمر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بالإھلال لمن أراد الحجّ والعمرۃ ولم يذكر للحطابين[5] وغيرھم.

1845 - عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وقّت لأھل المدينۃ ذا الحليفۃ ولأھل نجد قرن المنازل ولأھل اليمن اليلملم ھن لھن ولكلّ آت أتی عليھن من غيرھن من أراد الحجّ والعمرۃ[6] فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتی أھل مكۃ من مكۃ.
___________________________

[1] قولہ: (فطأطأہ): خفضہ.

[2] قولہ: (للمحرم): قالہ.

[3] قولہ: (وافتدی): أدی الفديۃ.

[4] قولہ: (أن يدعوہ): يتركوہ.

[5] قولہ: (للحطابين): الذي يجلبون الحطب إلی مكۃ.

[6] قولہ: (والعمرۃ): فيہ الترجمۃ.
Flag Counter