| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
وقالت عائشۃ -رضي اللہ عنھا-: لا تلبس المحرمۃ ثوباً بورس[1] أو زعفران. 1838 - عن عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: قام رجل فقال: يا رسول اللہ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلّا أن يكون أحد ليست لہ نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئاً مسّہ زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأۃ المحرمۃ ولا تلبس القفازين، تابعہ موسی بن عقبۃ وإسماعيل بن إبراھيم بن عقبۃ وجويريۃ وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد اللہ: ولا ورس، وكان يقول: ولا تتنقب المحرمۃ ولا تلبس القفازين، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمۃ، وتابعہ ليث بن أبي سليم.
باب الاغتسال للمحرم
وقال ابن عباس -رضي اللہ عنھما-: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشۃ بالحكّ بأساً[2]. 1840 - عن إبراھيم بن عبد اللہ بن حنين عن أبيہ أنّ عبد اللہ بن العباس والمسور بن مخرمۃ اختلفا بالأبواء فقال عبد اللہ بن عباس: يغسل المحرم رأسٗ وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسہ فأرسلني عبد اللہ بن العباس إلی أبي أيوب الأنصاري فوجدتہ يغتسل بين القرنين وھو يستر بثوب فسلمت عليہ فقال: من ھذا؟ فقلت: أنا عبد اللہ بن حنين أرسلني إليك عبد اللہ ابن عباس يسألك كيف كان رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- يغسل رأسہ وھو محرم؟ فوضع أبو أيوب يدہ علی الثوب
___________________________ [1] قولہ: (ثوباً بورس): مصبوغاً. [2] قولہ: (بالحكّ بأساً): لجلد المحرم إذا لم يفض إلی نتف شعر.