Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
221 - 434
باب الإحصار في الحجّ
1810 - أخبرني سالم قال: كان ابن عمر -رضي اللہ عنھما- يقول: أليس حسبكم سنۃ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-[1] إن حبس أحدكم عن الحجّ[2] فطاف بالبيت وبالصفا والمروۃ ثُمّ حلّ من كلّ شيء حتی يحجّ عاماً قابلاً فيھدي أو يصوم إن لم يجد ھدياً. وعن عبد اللہ قال: أخبرنا معمر عن الزھري حدثني سالم عن ابن عمر نحوہ.
باب النحر قبل الحلق في الحصر
1811 - عن المسور -رضي اللہ عنہ- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- نحر قبل أن يحلق[3] وأمر أصحابہ بذلك.

1812 - عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع أنّ عبد اللہ وسالماً كلما عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- فقال: خرجنا مع النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- بدنہ وحلق رأسہ[4].
باب من قال: ليس علی المحصر بدل
عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما-: إنّما البدل علی من نقض حجہ بالتلذذ، فأمّا من حبسہ عذر أو غير ذلك فإنّہ يحلّ ولا يرجع[5] وإن كان معہ ھدي وھو محصر نحرہ إن كان لا يستطيع أن يبعث بہ وإن استطاع أن يبعث بہ لم يحلّ حتی يبلغ
___________________________

[1] قولہ: (أليس حسبُكم سنّۃ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-): برفع "الحسب" ونصب "السنۃ" كذا ضبط.

[2] قولہ: (الحجّ): بأن منع عن الوقوف بعرفۃ.

[3] قولہ: (نحر قبل أن يحلق): عام الحديبيۃ.

[4] قولہ: (وحلق رأسہ): أقول: وليس من تقديم النحر وتأخيرہ في شيء فإنّ الواو لمجرّد الجمع. 

[5] قولہ: (ولا يرجع): أي: لا يقضي قالہ في النفل.
Flag Counter