Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
220 - 434
"حصورا"[1] لا يأتي النساء[2].
باب إذا أحصر المعتمر
1807 - عن عبيد اللہ ابن عبد اللہ وسالم بن عبد اللہ أخبراہ أنّھما كلما عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضيرك أن لا تحجّ العام إنّا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- ھديہ وحلق رأسہ وأشھدكم أنّي قد أوجبت عمرۃ إن شاء اللہ أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينہ فعلت كما فعل النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وأنا معہ فأھل بالعمرۃ من ذي الحليفۃ، ثُمّ سار ساعۃ ثُمّ قال: إنّما شأنُھما واحد أشھدكم أنّي قد أوجبت حجۃ مع عمرتي فلم يحل منھما حتی حل يوم النحر وأھدی وكان يقول: لا يحلّ حتی يطوف طوافاً[3] واحداً يوم يدخل مكۃ.

1808 - عن نافع أنّ بعض بني عبد اللہ قال لہ: لو أقمت بِھذا[4].
 ___________________________

 بن مسعود رضي اللہ تعالی عنٗ قال علقمۃ: لدغ صاحب لنا وھو محرم بعمرۃ فذكرناہ لابن مسعود فقال: يبعث بِھدي ويواعد أصحابہ موعداً فإذا نحر عنہ حلّ رواہ الطحاوي وابن حزم بإسناد صحيح واللفظ لفظ أبي جعفر وبہ قال جمھور الصحابۃ وجمّ غفير من فضلاء الأمصار وعلماء الأقطار، وقال مالك والشافعي وأحمد رضي اللہ تعالی عنھم: لا إحصار إلّا بعدوّ متمسكھم أنّ آيۃ الحصار إنّما وردت فيہ، وفيہ أن لا عبرۃ بخصوص السبب، وھاھنا كلام طويل ذكرہ العلامۃ الشيخ ابن الھمام رضي اللہ تعالی عنہ.

[1] قولہ: (حصوراً): قالہ تعالی في وصف النبي يحيی عليہ السلام.

[2] قولہ: (لا يأتي النساء): كأنّہ منع عن النساء لزھدہ.

[3] قولہ: (حتی يطوف طوافاً): للقارن.

[4] قولہ: (بِھذا): حدثنا.
Flag Counter