Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
210 - 434
أبواب العمرۃ
باب وجوب العمرۃ[1] وفضلھا
وقال ابن عمر -رضي اللہ عنھما-: ليس أحد إلّا وعليہ حجّۃ وعمرۃ، وقال ابن عباس -رضي اللہ عنھما-: إنّھا[2] لقرينتھا[3] في كتاب اللہ:
( وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَۃَ لِلہِ ؕ )
باب من اعتمر قبل الحج[4]
1774 - أخبرنا ابن جريج أنّ عكرمۃ بن خالد سأل ابن عمر -رضي اللہ عنھما- عن العمرۃ قبل الحجّ فقال: لا بأس، قال عكرمۃ: قال ابن عمر: اعتمر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قبل أن يحجّ، وقال إبراھيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمۃ بن خالد قال: سألت ابن عمر مثلٗ حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال عكرمۃ بن خالد: سألت ابن عمر -رضي اللہ عنھما- مثلہ.
باب كم اعتمر النبي صلی اللہ عليہ وسلم؟
1775 - عن منصور عن مجاھد قال: دخلت أنا وعروۃ بن الزبير المسجد فإذا عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- جالس إلی حجرۃ عائشۃ وإذا أناس يصلون في المسجد
___________________________

[1] قولہ: (وجوب العمرۃ): بوجوبِھا قالت الشافعيۃ، وقال الحنابلۃ: إنّھا كالحجّ، وقال المالكيۃ وعلماؤنا معشر الحنفيۃ رضي اللہ تعالی عنھم أجمعين: إنّھا سنّۃ وليست بواجبۃ.

[2] قولہ: (إنّھا): أي: العمرۃ.

[3] قولہ: (لقرينتھا): أي: الحجّۃ.

[4] قولہ: (قبل الحجّ): كان يظنّ عدم جواز العمرۃ قبل الحجّ لمن عليہ الحجّ؛ إذ الحجّ دين وأداء الدين مقدم علی التطوع فأزاح المصنف العلامۃ رضي اللہ تعالی عنہ ھذا الوھم بوضع ھذا الباب وفيہ دليل علی عدم وجوب الحجّ علی الفور، واللہ أعلم بالصواب.
[البقرۃ: 196].
Flag Counter