| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ ﴿۲۶﴾وَ اَذِّنۡ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاۡتُوۡکَ رِجَالًا وَّعَلٰی کُلِّ ضَامِرٍ )
وما يأكل من البدن[2] وما يتصدق وقال عبيد اللہ: أخبرني نافع عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- لا يؤكل من جزاء الصيد[3] [4] والنذر ويؤكل مما سوی ذلك وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعۃ. 1719 - حدثنا مسدد حدثنا يحيی عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد اللہ -رضي اللہ عنھما- يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منی[5] فرخص لنا النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا، قال: قلت لعطاء: أقال حتی جئنا المدينۃ؟ قال: لا. 1720 - حدثتني عمرۃ قالت: سمعت عائشۃ -رضي اللہ عنھا- تقول: خرجنا مع النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- لخمس بقين من ذي القعدۃ ولا نری إلّا الحجّ حتی إذا دنونا من مكۃ أمر رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- من لم يكن معہ ھدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ، قالت عائشۃ -رضي اللہ عنھا-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما ھذا؟ فقيل: ذبح النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن أزواجہ، قال يحيی: فذكرت
___________________________ [1] قولہ: (إلی قولہ فھو خير لہ): (لِّیَشْھدوۡا مَنَافِعَ لَھم وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللہِ فِیۡۤ اَیَّامٍ مَّعْلُوۡمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقَھمۡ مِّنۡۢ بَھیۡمَۃِ الْاَنْعَامِ ۚ فَکُلُوۡا مِنْھا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِیۡرَ ﴿۫۲۸﴾ ثُمَّ لْیَقْضُوۡا تَفَثَھم وَلْیُوۡفُوۡا نُذُوۡرَھم وَلْیَطَّوَّفُوۡا بِالْبَیۡتِ الْعَتِیۡقِ ﴿۲۹﴾ ذٰلِکَ ٭ وَمَنۡ یُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللہِ فَھو خَیۡرٌ لَّہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ) [الحج:27-30]. [2] قولہ: (يأكل من البدن): كما وردت بہ الكريمۃ. [3] قولہ: (لا يؤكل من جزاء الصيد): أي: لا يأكل المالك من الذي جعلہ جزاء الصيد من الحرم ولا من المنذور بل يجب التصدق بِھما وھو قول مالك. [4] قولہ: (جزاء الصيد): أي: رجل محرم صاد فوجب عليہ الدم بذلك فلا يأكل من ذلك الدم. [5] قولہ: (منی): الثلاث التي يقام فيھا بمنی.
إلی قولہ:
﴿ فَہُوَ خَیۡرٌ لَّہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ؕ ﴾
[1] [الحج: 30]