Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
200 - 434
قد أناخ بدنتہ ينحرھا قال: ابعثھا قياماً مقيدۃ سنۃ[1] محمد -صلی اللہ عليہ وسلم-، وقال شعبۃ عن يونس قال: أخبرني زياد.
باب نحر البدن قائمۃ
وقال ابن عمر -رضي اللہ عنھما-: سنۃ محمد -صلی اللہ عليہ وسلم-، وقال ابن عباس -رضي اللہ عنھما-:
( صَوَآفَّ )
قياماً[2].

1714 - عن أنس -رضي اللہ عنہ- قال: صلی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- الظھر بالمدينۃ أربعا والعصر بذي الحليفۃ ركعتين فبات بِھا فلما أصبح ركب راحلتہ فجعل يھلل ويسبح فلما علا علی البيداء لبی بِھما جميعاً فلما دخل مكۃ أمرھم أن يحلوا ونحر النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بيدہ سبعۃ بدن قياماً وضحی بالمدينۃ كبشين أملحين أقرنين.
باب لا يعطي الجزار من الھدي شيئاً
1716 - عن علي -رضي اللہ عنہ- قال: بعثني النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقمت علی البدن فأمرني فقسمت لحومھا ثم أمرني فقسمت جلالھا وجلودھا وقال سفيان: حدثني عبد الكريم عن مجاھد عن عبد الرحمن بن أبي ليلی عن علي -رضي اللہ عنہ- قال: أمرني النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أن أقوم علی البدن ولا أعطي عليھا شيئاً في جزارتِھا[3].
باب
(وَ اِذْ بَوَّاۡنَا لِاِبْرٰہِیۡمَ مَکَانَ الْبَیۡتِ اَنۡ لَّا تُشْرِکْ بِیۡ شَیْـًٔا وَّ طَہِّرْ بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَ الْقَآئِمِیۡنَ
___________________________

[1] قولہ: (سنۃ): متبعۃ.

[2] قولہ: (صواف قياماً): في تفسير قولہ تعالی: (صَوَآفَّ) [الحج: 36].

[3] قولہ: (في جزارتِھا): أي: في أجرۃ جزارتِھا، والمسألۃ: إذا اشترط شيء من لحومھا أجرۃ جزارتِھا، أمّا إذا لم يشترط وأعطی أجرۃ أو صدقۃ فلا بأس بہ.

أقول: وبما ذكر العبد الضعيف يعلم ما في الترجمۃ من التقصير.
[الحج: 36]
Flag Counter