Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
181 - 434
يطوف بالكعبۃ بإنسان ربط يدہ إلی إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعہ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بيدہ ثم قال: قُدْ بيدہ.
باب إذا وقف في الطواف
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاۃ أو يدفع[1] عن مكانہ[2] إذا سلم يرجع حيث قطع عليہ[3] فيبني[4] ويذكر نحوہ عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللہ عنھم-.
باب طاف النبي صلی اللہ عليہ وسلم وصلّی لسبوعہ[5] ركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر -رضي اللہ عنھما- يصلي لكلّ سبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أميۃ: قلت للزھري: إنّ عطاء يقول: تجزئہ المكتوبۃ من ركعتي الطواف فقال: السنۃ أفضل[6] لم يطف النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- سبوعاً قط إلّا صلی ركعتين.
___________________________

[1] قولہ: (الصلاۃ أو يدفع): فيتأخر عن طوافہ.

[2] قولہ: (عن مكانہ): أي: إذا طاف طائف فأقيمت الصلاۃ فتأخر عن طوافہ أو لم يتأخر صلی معھم ولكن دفع عن مكانہ إذا سلم لا يبطل طوافہ بل يرجع إلی حيث قطع عليہ الطواف.

[3] قولہ: (قطع عليہ): الطواف.

[4] قولہ: (فيبني): ما بقي من الأشواط علی ما مضی منھا ولا يحب الاستئناف.

[5] قولہ: (لسبوعہ): كأنّہ جمع سبع كبرد وبرود أراد بہ الأشواط السبع. 

[6] قولہ: (أفضل): أقول: ھو دليل بظاھرہ علی أنّ مذھب الزھري كمذھب الشافعيۃ في عدم إيجاب ركعتين، وعندنا وعند المالكيۃ ھما واجبان وذاك لأنّ قولہ: "أفضل" يدلّ علی أنّہ لو ترك جاز ونابت المكتوبۃ عنھما ولا يمكن ذلك في الفرض والواجب فلا يجوز ترك واجب ولا ينوب عنہ فرض ، واللہ تعالی أعلم.
Flag Counter