وقال نافع: كان ابن عمر -رضي اللہ عنھما- يصلي لكلّ سبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أميۃ: قلت للزھري: إنّ عطاء يقول: تجزئہ المكتوبۃ من ركعتي الطواف فقال: السنۃ أفضل[6] لم يطف النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- سبوعاً قط إلّا صلی ركعتين.
___________________________
[1] قولہ: (الصلاۃ أو يدفع): فيتأخر عن طوافہ.
[2] قولہ: (عن مكانہ): أي: إذا طاف طائف فأقيمت الصلاۃ فتأخر عن طوافہ أو لم يتأخر صلی معھم ولكن دفع عن مكانہ إذا سلم لا يبطل طوافہ بل يرجع إلی حيث قطع عليہ الطواف.
[3] قولہ: (قطع عليہ): الطواف.
[4] قولہ: (فيبني): ما بقي من الأشواط علی ما مضی منھا ولا يحب الاستئناف.
[5] قولہ: (لسبوعہ): كأنّہ جمع سبع كبرد وبرود أراد بہ الأشواط السبع.
[6] قولہ: (أفضل): أقول: ھو دليل بظاھرہ علی أنّ مذھب الزھري كمذھب الشافعيۃ في عدم إيجاب ركعتين، وعندنا وعند المالكيۃ ھما واجبان وذاك لأنّ قولہ: "أفضل" يدلّ علی أنّہ لو ترك جاز ونابت المكتوبۃ عنھما ولا يمكن ذلك في الفرض والواجب فلا يجوز ترك واجب ولا ينوب عنہ فرض ، واللہ تعالی أعلم.