| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
1594 - عن أبي وائل قال: جلست مع شيبۃ علی الكرسي في الكعبۃ فقال: لقد جلس ھذا المجلس عمر -رضي اللہ عنہ- فقال: لقد ھممت أن لا أدع فيھا صفراء ولا بيضاء إلّا قسمتہ[1] قلت: إنّ صاحبيك لم يفعلا قال: ھما المرءان أقتدي بِھما.
باب طواف النساء مع الرجال
1618 - أخبرني عطاء إذ منع ابن ھشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف تمنعھن وقد طاف نساء النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- مع الرجال، قلت: بعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركتہ بعد الحجاب قلت: كيف يخالطھن[2] الرجال؟ قال: لم يكن يخالطھن كانت عائشۃ -رضي اللہ عنھا- تطوف حجرۃ من الرجال لا تخالطھم، فقالت امرأۃ: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك[3] وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنھن كنّ إذا دخلن البيت قمن حين يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشۃ أنا وعبيد بن عمير وھي مجاورۃ في جوف ثبير قلت: وما حجابُھا؟ قال: ھي في قبۃ تركيۃ لھا غشاء وما بيننا وبينھا غير ذلك ورأيت عليھا[4] درعاً مورداً.
باب الكلام في الطواف[5]
1620 - عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- مرّ وھو
___________________________ [1] قولہ: (إلّا قسمتہ): مقصودہ التنبيہ علی أنّ حكم الكسوۃ حكم المال بِھا فيجوز قسمتھا علی أھل الحاجۃ استنباطاً من رأي عمر في قسمۃ الذھط والفضۃ. [2] قولہ: (تخالطھن): الرجال. [3] قولہ: (عنك): أي: عن جھۃ نفسك ولأجلك. [4] قولہ: (عليھا): وأنا صبِي. [5] قولہ: (في الطواف): ھل يفسد الطواف أم لا؟.