Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
171 - 434
ولمن أتی عليھن من غيرھن ممن أراد الحجّ[1] والعمرۃ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتی أھل مكۃ من مكۃ.
باب ذات عرق لأھل العراق
1531 - عن عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: لما فتح[2] ھذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- حدّ لأھل نجد قرنا وھو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شقّ علينا قال: فانظروا حذوھا من طريقكم فحدّ لھم ذات عرق.
باب قول النبي صلی اللہ عليہ وسلم: العقيق واد مبارك
1534 - حدثني عكرمۃ أنّہ سمع ابن عباس -رضي اللہ عنھما- يقول: إنّہ سمع عمر -رضي اللہ عنہ- يقول: سمعت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بوادي العقيق يقول: أتاني الليلۃ آت من ربّي فقال: صلّ في ھذا الوادي المبارك وقل: عمرۃ[3] في حجۃ.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرديۃ والأزر
1545 - عن عبد اللہ بن عباس[4] -رضي اللہ عنھما- قال: انطلق النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- من المدينۃ بعد ما ترجل وادھن ولبس إزارہ ورداءہ ھو وأصحابہ فلم ينہ عن شيء من الأرديۃ والأزر أن تلبس إلّا المزعفرۃ التي تردع[5] علی الجلد فأصبح بذي الحليفۃ ركب راحلتہ حتی استوی علی البيداء أھل ھو وأصحابہ وقلد بدنتہ
___________________________

[1] قولہ: (ممن أراد الحج): ھذا مذھط الشوافع، أمّا عندنا فلا إلّا بإحرام مطلقاً كما في روايۃ: لا تجاوزوا الميقات إلّا بإحرام.

[2] قولہ: (قال: لما فتح): أي غلب المسلمون علی أرضھما.

[3] قولہ: (وقل: عمرۃ): عند الإھلال.

[4] قولہ: (عن ابن عباس): أنس بن مالك كذا في "الإرشاد" والنسخۃ المطبوعۃ ولم يحكيا غيرہ.

[5] قولہ: (تردع): بصيغۃ الواحدۃ المؤنثۃ التي كثر فيھا الزعفران حتی إنّھا لتنفضہ علی لابسھا.
Flag Counter