1534 - حدثني عكرمۃ أنّہ سمع ابن عباس -رضي اللہ عنھما- يقول: إنّہ سمع عمر -رضي اللہ عنہ- يقول: سمعت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بوادي العقيق يقول: أتاني الليلۃ آت من ربّي فقال: صلّ في ھذا الوادي المبارك وقل: عمرۃ[3] في حجۃ.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرديۃ والأزر
1545 - عن عبد اللہ بن عباس[4] -رضي اللہ عنھما- قال: انطلق النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- من المدينۃ بعد ما ترجل وادھن ولبس إزارہ ورداءہ ھو وأصحابہ فلم ينہ عن شيء من الأرديۃ والأزر أن تلبس إلّا المزعفرۃ التي تردع[5] علی الجلد فأصبح بذي الحليفۃ ركب راحلتہ حتی استوی علی البيداء أھل ھو وأصحابہ وقلد بدنتہ
___________________________
[1] قولہ: (ممن أراد الحج): ھذا مذھط الشوافع، أمّا عندنا فلا إلّا بإحرام مطلقاً كما في روايۃ: لا تجاوزوا الميقات إلّا بإحرام.
[2] قولہ: (قال: لما فتح): أي غلب المسلمون علی أرضھما.
[3] قولہ: (وقل: عمرۃ): عند الإھلال.
[4] قولہ: (عن ابن عباس): أنس بن مالك كذا في "الإرشاد" والنسخۃ المطبوعۃ ولم يحكيا غيرہ.
[5] قولہ: (تردع): بصيغۃ الواحدۃ المؤنثۃ التي كثر فيھا الزعفران حتی إنّھا لتنفضہ علی لابسھا.