1522 - حدثني زيد بن جبير أنّہ أتی عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- في منزلہ ولہ فسطاط وسرادق فسألتہ من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضھا رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- لأھل نجد من قرن ولأھل المدينۃ ذا الحليفۃ ولأھل الشأم الجحفۃ[6].
باب مھل[7] أھل مكۃ للحجّ والعمرۃ
1524 - عن ابن عباس قال: إنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وقّت لأھل المدينۃ ذا الحليفۃ ولأھل الشأم الجحفۃ ولأھل نجد قرن المنازل ولأھل اليمن يلملم ھن لھم[8]
___________________________
[1] قولہ: (قال: حجّ أنس علی رحل): أي: لم يؤثر الرحل علی المحمل لبخل.
[2] قولہ: (ولم يكن شحيحاً): بترك الھودج.
[3] قولہ: (علی رحل): لمتابعۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عليہ وسلم.
[4] قولہ: (فلم يرفث): وھذا ھو معنی الحجّ المبرور.
[5] قولہ: (فرجع كيوم ولدتہ أمّہ): أي: يجوز فيہ الإعراب والبناء علی الفتح وھو الحقّ.
[6] قولہ: (لأھل الشام الجحفۃ): بتقديم الجيم علی الحاء.
[7] قولہ: (باب مھل): مكان إھلال.
[8] قولہ: (يلملم ھن لھم): أي: تلك المواقيت لسكان تلك المواقيت ومن أتی عليھن من غيرھن.