___________________________
فكيف الوجوب ھل ھذا إلّا تناقض صريح وأجاب ابن بطال علی ما نقلہ إمام الشافعيۃ القسطلاني أنّ الذي أجاز أبو حنيفۃ كتمانہ إنّما ھو إذا كان محتاجاً إليہ بمعنی أنہ رضي اللہ تعالی عنہ يتأول أنّ لہ حقّاً في بيت المال ونصيباً في الفيء فأجاز لہ أن يأخذ الخمس لنفسہ عوضاً عن ذلك لا أنّہ أسقط الخمس عن المعدن بعد ما أوجبہ فيہ، انتھی.
أقول: كيف لا وقد صرحوا في كتبنا أنّ الواجد لہ صرف الخمس لنفسہ وأصلہ وفرعہ وأجنبي بشرط فقرھم كذا في "الدر المختار" فھذا الاعتراض من أبي عبد اللہ ناش من جھلہ بمذھط ھذا الإمام الجليل.
[1] قولہ: (يوم الفطر صاعاً): واليوم ممتد من أوّل طلوع الشمس إلی آخر غروبِھا فعلم أنّ تقديم الصدقۃ علی الصلاۃ إنّما ھو مستحبّ ليس بواجب، بہ قال علماء المذاھط الأربعۃ إلّا الحنابلۃ فقالوا: بكراہۃ التأخير، واللہ أعلم.