Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
167 - 434
وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كلّ مائتين خمسۃ[1] وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيہ الخمس وما كان من أرض السلم ففيہ الزكاۃ وإن وجدت اللقطۃ[2] في أرض العدو فعرفھا فإن كانت من العدو ففيھا الخمس وقال بعض الناس[3]: المعدن ركاز مثل دفن الجاھليۃ؛ لأنّہ يقال: أركز المعدن إذا أخرج منہ شيء[4] قيل لہ: فقد يقال[5]: لمن وھب لہ الشيء وربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمرہ أركزت ثم ناقضہ[6] قال: لا بأس أن يكتمہ ولا يؤدي الخمس.
___________________________

[1] قولہ: (خمسۃ): كالزكاۃ.

[2] قولہ: (اللُقطۃ): بضمّ لام ففتح قاف وسكونھا.

[3] قولہ: (وقال بعض الناس): ھو الإمام الھمام حجّۃ اللہ في الأرضين مستودع أسرار ربّ العالمين حامي الدين المتين ماحي الكفر المھين إمام الأئمۃ سراج الأمۃ كاشف الغمۃ مالك الأزمۃ إمامنا وإمام العالمين أبو حنيفۃ نعمان بن ثابت الكوفي رضي اللہ تعالی عنہ وعمن تبعہ بإحسان إلی يوم الدين، وھذا أوّل موضع ذكر المؤلف ھذا الإمام الجليل بِھذا اللفظ الذليل في كتابہ.

[4] قولہ: (إذا أخرج منہ شيء): قال الزھري وأبو عبيد: الركاز المال المدفون والمعدن جميعاً، قسطلاني شافعي رحمہ اللہ تعالی.

[5] قولہ: (فقد يقال:): قد دفع إمام شافعي العلامۃ القسطلاني ھذا الإيراد في شرحہ بنھج أحسن من شاء الاطلاع عليہ فليرجع إليہ، ولا نطيل الكلام في أمثال تلك المنازعۃ.

[6] قولہ: (ثُمّ ناقض): أي: بعض الناس يعني: المعترض أنّ الإمام الأعظم قال بخمس في المعادن ثُمّ قال: لا بأس أن يكتمہ ولا يؤدي الخمس بل يصرفہ علی نفسہ فإن وجب
Flag Counter