Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
166 - 434
باب إذا تحوّلت الصدقۃ
1494 - عن أم عطيۃ الأنصاريۃ -رضي اللہ عنھا- قالت: دخل النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- علی عائشۃ -رضي اللہ عنھا- فقال: ھل عندكم شيء؟ فقالت: لا إلّا شيء بعثت بہ إلينا نسيبۃ[1] من الشاۃ التي بعثت[2] لھا من الصدقۃ فقال: إنّھا قد بلغت محلّھا.
باب صلاۃ الإمام ودعائہ لصاحب الصدقۃ
1497 - عن عبد اللہ بن أبي أوفی قال: كان النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- إذا أتاہ قوم بصدقتھم قال: اللھم صلّ علی آل فلان[3] فأتاہ أبي بصدقتہ فقال: اللھم صلّ علی آل أبي أوفی.
باب في الركاز الخمس
وقال مالك[4] وابن إدريس[5]: الركاز دفن الجاھليۃ[6] في قليلہ وكثيرہ الخمس وليس المعدن بركاز[7] وقد قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: في المعدن جبار[8]
___________________________

[1] قولہ: (نسيبۃ): اسم أم عطيۃ الأنصاري.

[2] قولہ: (بعثت): أتت لھا.

[3] قولہ: (قال: اللھم صلّ علی آل فلان): امتثالاً لقولہ تعالی: (وَصَلِّ عَلَیۡھم ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّھم ؕ وَاللہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ) [التوبۃ: 103].

[4] قولہ: (وقال مالك:): بن أنس إمام دار الھجرۃ رضي اللہ تعالی عنہ.

[5] قولہ: (وابن إدريس): ھو محمد الشافعي الإمام رضي اللہ تعالی عنہ.

[6] قولہ: (دِفْن الجاھليۃ): بكسر الدال وسكون الفاء بمعنی المدفون كالذِّبْح بمعنی المذبوح.

[7] قولہ: (بركاز): دفينہ.

[8] قولہ: (في المعدن جبار): يعني: إذا حفر معدناً في ملكہ أو في موات فوقع فيہ إنسان فمات أو استعمل رجلاً علی المعادن فھلك لا يضمن الحافر ولا المستعمل ودمہ ھدر عند الشرع وليس المراد أن لا زكاۃ في المعادن.
Flag Counter