وقال مالك[4] وابن إدريس[5]: الركاز دفن الجاھليۃ[6] في قليلہ وكثيرہ الخمس وليس المعدن بركاز[7] وقد قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: في المعدن جبار[8]
___________________________
[1] قولہ: (نسيبۃ): اسم أم عطيۃ الأنصاري.
[2] قولہ: (بعثت): أتت لھا.
[3] قولہ: (قال: اللھم صلّ علی آل فلان): امتثالاً لقولہ تعالی: (وَصَلِّ عَلَیۡھم ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّھم ؕ وَاللہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ) [التوبۃ: 103].
[4] قولہ: (وقال مالك:): بن أنس إمام دار الھجرۃ رضي اللہ تعالی عنہ.
[5] قولہ: (وابن إدريس): ھو محمد الشافعي الإمام رضي اللہ تعالی عنہ.
[6] قولہ: (دِفْن الجاھليۃ): بكسر الدال وسكون الفاء بمعنی المدفون كالذِّبْح بمعنی المذبوح.
[7] قولہ: (بركاز): دفينہ.
[8] قولہ: (في المعدن جبار): يعني: إذا حفر معدناً في ملكہ أو في موات فوقع فيہ إنسان فمات أو استعمل رجلاً علی المعادن فھلك لا يضمن الحافر ولا المستعمل ودمہ ھدر عند الشرع وليس المراد أن لا زكاۃ في المعادن.