Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
165 - 434
إذا رواہ أھل الثبت كما روی الفضل بن عباس أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- لم يصل في الكعبۃ وقال بلال: قد صلی فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
باب من باع ثمارہ أو نخلہ أو أرضہ أو زرعہ
وقد وجب فيہ العشر أو الصدقۃ فأدی الزكاۃ من غيرہ[1] أو باع ثمارہ ولم تجب فيہ الصدقۃ[2] وقول النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: لا تبيعوا الثمرۃ حتی يبدو صلاحھا فلم يحظر البيع بعد الصلاح علی أحد[3] ولم يخصّ من وجبت عليہ الزكاۃ ممن لم تجب.
باب ھل يشتري صدقتہ؟
1489 - عن سالم أنّ عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- كان يحدث أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بفرس في سبيل اللہ فوجدہ يباع فأراد أن يشتريہ ثم أتی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فاستأمرہ فقال: لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر -رضي اللہ عنھما- لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق بہ إلّا جعلہ صدقۃ[4].

1490 - عن زيد بن أسلم عن أبيہ قال: سمعت عمر -رضي اللہ عنہ- يقول: حملت علی فرس في سبيل اللہ فأضاعہ الذي كان عندہ[5] فأردت أن أشتريہ وظننت أنّہ يبيعہ برخص فسألت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: لا تشترہ ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكہ بدرھم فإنّ العائد في صدقتہ كالعائد في قيئہ.
___________________________

[1] قولہ: (من غير): أي: غير ما باع.

[2] قولہ: (ولم تجب فيہ الصدقۃ): حاصل الكلام: أنّہ ھل يجوز أن يبيع من الثمار ما لم يجب فيہ صدقۃ وأن يبيع منھا ما وجب فيھا الصدقۃ قبل أن يؤديھا منھا ويؤديھا من غير تلك الثمار من النقود وغيرھا.

[3] قولہ: (علی أحد): وجبت عليہ فيھا الصدقۃ أو لم تجب.

[4] قولہ: (إلّا جعلہ صدقۃ): مرۃ ثانيۃ.

[5] قولہ: (كان عندہ): بأن لم يحفظہ كما ينبغي ولم يراع أكلہ ولا شربہ.
Flag Counter