1489 - عن سالم أنّ عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- كان يحدث أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بفرس في سبيل اللہ فوجدہ يباع فأراد أن يشتريہ ثم أتی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فاستأمرہ فقال: لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر -رضي اللہ عنھما- لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق بہ إلّا جعلہ صدقۃ[4].
1490 - عن زيد بن أسلم عن أبيہ قال: سمعت عمر -رضي اللہ عنہ- يقول: حملت علی فرس في سبيل اللہ فأضاعہ الذي كان عندہ[5] فأردت أن أشتريہ وظننت أنّہ يبيعہ برخص فسألت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: لا تشترہ ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكہ بدرھم فإنّ العائد في صدقتہ كالعائد في قيئہ.
___________________________
[1] قولہ: (من غير): أي: غير ما باع.
[2] قولہ: (ولم تجب فيہ الصدقۃ): حاصل الكلام: أنّہ ھل يجوز أن يبيع من الثمار ما لم يجب فيہ صدقۃ وأن يبيع منھا ما وجب فيھا الصدقۃ قبل أن يؤديھا منھا ويؤديھا من غير تلك الثمار من النقود وغيرھا.
[3] قولہ: (علی أحد): وجبت عليہ فيھا الصدقۃ أو لم تجب.
[4] قولہ: (إلّا جعلہ صدقۃ): مرۃ ثانيۃ.
[5] قولہ: (كان عندہ): بأن لم يحفظہ كما ينبغي ولم يراع أكلہ ولا شربہ.