| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
1448 - حدثني ثمامۃ أنّ أنساً -رضي اللہ عنہ- حدثہ أنّ أبا بكر -رضي اللہ عنہ- كتب لہ التي أمر اللہ رسولہ -صلی اللہ عليہ وسلم- ومن بلغت صدقۃ بنت مخاض[1] وليست عندہ[2] وعندہ[3] بنت لبون[4] فإنّھا تقبل منہ ويعطيہ المصدق[5] عشرين درھماً أو شاتين فإن لم يكن عندہ بنت مخاض علی وجھھا وعندہ ابن لبون فإنّہ يقبل منہ وليس معہ شيء[6].
باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- مثلہ[7]. 1450 - حدثني ثمامۃ أنّ أنساً -رضي اللہ عنہ- حدثہ أنّ أبا بكر -رضي اللہ عنہ- كتب لہ التي فرض رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- ولا يجمع[8] بين متفرق[9] ولا يفرق بين مجتمع خشيۃ[10] الصدقۃ.
___________________________ [1] قولہ: (بنت مخاض): يك سالہ. [2] قولہ: (عندہ): بنت مخاض. [3] قولہ: (وعندہ): ولكن عندہ. [4] قولہ: (بنت لبون): دو سالہ. [5] قولہ: (المصدق): صدقہ گير ندہ. [6] قولہ: (وليس معہ شيء): فإنہ بنت مخاض وليس الذكر كالأنثی. [7] قولہ: (مثلہ): أي: مثل لفظ ذكر في الترجمۃ. [8] قولہ: (ولا يجمع): من عليہ الصدقۃ. [9] قولہ: (ولا يجمع بين متفرق): الجمع بين متفرق: كرجلين لھما أربعون شاۃ فعلی كلّ شاۃ شاۃ فاجتمعا وجعلا مالھما مالاً واحداً فلا يلزم إلّا شاۃ منھما واحدۃ؛ إذ ليس علی أربعين شاۃ إلی مائۃ وعشرين شاۃ إلّا شاۃ، والتفريق بين مجتمع: كخليطين مجتمعين لھما مائۃ وعشرون شاۃ فيلزم عليھما شاتان فتفرقا وجعلا لأحد منھما مائۃ شاۃ وللآخر عشرين فلا يلزم إلّا شاۃ واحدۃ علی صاحب المائۃ. [10] قولہ: (مجتمع خشيۃ): زيادۃ الصدقۃ.