Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
161 - 434
قال: الخازن[1] المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال: يعطي ما أمر بہ كاملاً موفراً طيب بہ نفسہ فيدفعہ إلی الذي أمر لہ بہ أحد المتصدقين[2].
باب قدر كم يعطي من الزكاۃ والصدقۃ ومن أعطی شاۃ
1446 - عن أم عطيۃ -رضي اللہ عنھا- قالت: بعث إلی نسيبۃ الأنصاريۃ بشاۃ فأرسلت إلی عائشۃ -رضي اللہ عنھا- منھا فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: عندكم شيء؟ فقالت: لا إلّا ما أرسلت بہ نسيبۃ من تلك الشاۃ، فقال: ھات فقد بلغت محلّھا[3].
باب العرض في الزكاۃ[4]
وقال طاوس: قال معاذ -رضي اللہ عنہ-: لأھل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقۃ مكان الشعير والذرۃ أھون عليكم وخير لأصحاب النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بالمدينۃ[5] وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: وأمّا خالد فقد احتبس أدراعہ واعتدہ في سبيل اللہ[6] وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: تصدّقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقۃ العرض من غيرھا فجعلت المرأۃ[7] تلقي خرصھا وسخابَھا ولم يخصّ الذھب والفضۃ من العروض[8].
___________________________

[1] قولہ: (قال الخازن): مبتدأ.

[2] قولہ: (أحد المتصدقين): خبر.

[3] قولہ: (فقد بلغت محلّھا): حتی لھا صدقۃ ولنا ھديۃ.

[4] قولہ: (العرض في الزكاۃ): مال منقول جز نقدين.

[5] قولہ: (بالمدينۃ): فإنّھم أحوج إلی الثياب من الشعير والذرۃ.

[6] قولہ: (في سبيل اللہ): فإنّ الأدراع والأعتد عرض تصدق بِھا.

[7] قولہ: (فجعلت المرأۃ): تتمۃ الحديث.

[8] قولہ: (من العروض): بالإنفاق.
Flag Counter