وقال أبو موسی عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- ھو أحد المتصدقين[1].
1425 - عن عائشۃ -رضي اللہ عنھا- قالت: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: إذا أنفقت المرأۃ من طعام بيتھا غير مفسدۃ[2] كان لھا أجرھا بما أنفقت ولزوجھا أجرہ بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضھم أجر بعض شيئاً.
باب لا صدقۃ إلّا عن ظھر غنی
ومن تصدّق وھو محتاج أو أھلہ محتاج أو عليہ دين فالدين أحقّ أن يقضی من الصدقۃ[3] والعتق والھبۃ وھو ردّ عليہ ليس لہ أن يتلف أموال الناس[4] وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: من أخذ أموال الناس يريد إتلافھا أتلفہ اللہ إلّا أن يكون معروفاً[5]
___________________________
وذلك أنّہ كان أبي يزيد... إلخ. فكان لا تعلم شمالہ ما تنفق يمينہ ويحمل المطلق في ھذا علی المقيد في ذاك أي: المناولۃ باليمين، فليتأمل. "إرشاد الساري" في "شرح البخاري".
[1] قولہ: (ھو أحد المتصدقين): أي: الخادم الذي أعطی.
[2] قولہ: (غير مفسدۃ): بأن تنفق مالاً يرضی بہ زوجھا.
[3] قولہ: (من الصدقۃ): متعلق أحقّ.
[4] قولہ: (يتلف أموال الناس): يعني ديون.
[5] قولہ: (أن يكون معروفاً): ولا يكون عليہ دين.