Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
154 - 434
باب إثم مانع الزكاۃ
1402 - حدثنا أبو الزناد أنّ عبد الرحمن بن ھرمز الأعرج حدثہ أنّہ سمع أبا ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- يقول: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: تأتي الإبل علی صاحبھا علی خير ما كانت إذا ھو لم يعط فيھا حقھا تطؤہ بأخفافھا[1] وتأتي الغنم علی صاحبھا علی خير ما كانت إذا لم يعط فيھا حقّھا تطؤہ بأظلافھا وتنطحہ بقرونِھا، قال: ومن حقّھا أن تحلب علی الماء[2] قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامۃ بشاۃ يحملھا علی رقبتہ لھا يعار فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت ولا يأتي ببعير يحملہ علی رقبتہ لہ رغاء فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت.
باب ما أدی زكاتہ فليس بكنز
لقول النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: ليس فيما دون خمس أواق[3] صدقۃ.

1406 - عن زيد بن وھب قال: مررت بالربذۃ فإذا أنا بأبي ذر -رضي اللہ عنہ- فقلت لہ: ما أنزلك منزلك ھذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاويۃ في
( وَالَّذِیۡنَ یَکْنِزُوۡنَ الذَّہَبَ وَالْفِضَّۃَ وَلَا یُنۡفِقُوۡنَہَا فِیۡ سَبِیۡلِ اللہِ ۙ )
قال معاويۃ: نزلت في أھل الكتاب[4] فقلت: نزلت فينا وفيھم[5] فكان بيني وبينہ في ذلك فكتب إلی عثمان -رضي اللہ عنہ- يشكوني فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينۃ فقدمتھا فكثر علي الناس
___________________________

[1] قولہ: (بأخفافھا): الخفّ للإبل والظلف للغنم والحافر للفرس كالقدم للإنسان.

[2] قولہ: (علی الماء): يوم ورودھا لتحضرھا المساكين.

[3] قولہ: (دون خمس أواق): فيعدّ كلّ خمس أواق مالاً علی حِدۃ فإذا أدّی صدقتھا لم يكن كلّ منھا كنزاً فلا يكون جميع مالہ ولو كان ألوف ألوف مائۃ دينار كنزاً لو أدّی الزكاۃ.

[4] قولہ: (في أھل الكتاب): لا يؤدّون الزكاۃ ونحن نؤدّيھا.

[5] قولہ: (وفيھم): فمن كان عندہ مال فھو كنز ولو أدّی زكاتہ.
[التوبۃ: 34]
Flag Counter