| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: من صلی علی الجنازۃ وقال: صلوا علی صاحبكم وقال: صلوا علی النجاشي سماھا صلاۃ ليس فيھا ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيھا وفيھا تكبير[3] وتسليم وكان ابن عمر[4] لا يصلي[5] إلّا طاھراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبِھا[6] ويرفع يديہ وقال الحسن: أدركت الناس وأحقھم علی جنائزھم من رضوہ لفرائضھم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازۃ يطلب الماء[7] ولا يتيمم وإذا انتھی إلی الجنازۃ وھم يصلون يدخل معھم بتكبيرۃ وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنھار والسفر
___________________________ [1] قولہ: (باب سنۃ): المقصود بوضع ھذا الباب الردّ علی عامر الشعبي التابعي رحمۃ اللہ تعالی عليہ حيث لم ير صلاۃ الجنازۃ صلاۃ وقال: إنّھا دعاء واستغفار تجوز بغير طھور. فأثبت المصنف رحمۃ اللہ تعالی عليہ كونہ صلاۃ ثم إجراء أحكام الصلاۃ من اشتراط الطھور وغيرہ عليھا. [2] قولہ: (الصلاۃ): يعني: أنّ الصلاۃ علی الجنازۃ سنّۃ وأراد بِھا ما يعمّ الواجب. [3] قولہ: (تكبير): ولا تكبير ولا تسليم في الدعاء المحض. [4] قولہ: (وكان ابن عمر): أقول: يرد عليہ ما نقل المصنف عن ابن عمر رضي اللہ تعالی عنھما في باب غسل الميت ووضوءہ بالماء أنّہ رضي اللہ تعالی عنہ حنط ابناً لسعيد بن زيد وحملہ وصلی ولم يتوضأ ھذا ما خطر ببالي ثم ألھمني اللہ تعالی أن الباب ثمہ لإثبات أنّ الميت ليس بنجس فمعنی حديث ابن عمر أنّہ كان علی وضوء وحنط الميت ومسّہ فصلی ولم يتوضأ بعد ذلك المسّ ولو كان نجساً لتوضأ، واللہ أعلم. [5] قولہ: (لا يصلي): ولا يجب للدعاء المحض طھور. [6] قولہ: (ولا غروبھا) : ولا یكرہ الدعاء المحض فی تلك الأوقات . [7] قولہ: (يطلب الماء): ولا يشترط الماء لمحض الدعاء.