___________________________
[1] قولہ: (فقلت): قالت الصديقۃ.
[2] قولہ: (من العناء): أي: باستماع عدم إطاعتھن وبعدم تعزيرھن بما أمر النبي صلی اللہ عليہ وسلم.
[3] قولہ: (حمل الرجال الجنازۃ): قيل عليہ: إنّ قولہ صلی اللہ عليہ وسلم "واحتملھا الرجال" إخبار فكيف يكون حجۃ في منع النساء؟ أجيب بأنّ كلام الشارع مھما أمكن يحمل علی التشريع لا مجرد الإخبار عن الواقع كذا قال العلامۃ القسطلاني: أقول: يتأتی ذلك إذا كان تمھيداً لحكم أو إخباراً عن أمر معلوم لكلّ أحد فنعم يحمل علی التشريع، أمّا إذا كان بغير تمھيد لحكم أو إخباراً عن غيب فلا فلو قال النبي صلی اللہ عليہ وسلم: إنّ الرجال يحملون الجنازۃ فلا بدّ من حملہ علی منع النساء، أمّا إذا قال: إذا وضعت واحتملوا فيكون كذا وكذا فلا يحمل وإنما التقييد بالرجال بحسب الغالب وھذا مما لا يخفی فليس في الحديث دلالۃ علی الترجمۃ. نعم جاء في حديث أنس عند أبي يعلی أنّہ قال: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم في جنازۃ فرأی نسوۃ فقال: أتحملنہ؟ قلن: لا، قال: أتدفنہ؟ قلن: لا، قال: فارجعن مازورات غير مأجورات وبِھذا الحديث استدل العلامۃ علی منع النساء وقال: لعلّ المؤلف أشار إليہ بالترجمۃ ولم يخرجہ لكونہ علی غير شرطہ انتھی.
أقول: وفي قلبي منہ أيضاً شيء فإنّ حاصلہ أنّہ إذا لم يكن لكن ھناك خطب لا تحملنہ ولا تدفنہ فلم تحضرن وليس فيہ نَھي عن الحمل ولا عن الدفن فتعرف ھذا ما عندي، واللہ أعلم.