1249 - عن أبي سعيد -رضي اللہ عنہ- أنّ النساء قلن للنبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: اجعل لنا يوماً فوعظھن فقال: أيما امرأۃ مات لھا ثلاثۃ من الولد كن لھا[3] حجاباًً من النار، فقالت امرأۃ: واثنان قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبھاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي ھريرۃ -رضي اللہ عنھما- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال أبو ھريرۃ: لم يبلغوا الحنث.
باب غسل الميت ووضوئہ بالماء والسدر
وحنط ابن عمر -رضي اللہ عنھما- ابناً لسعيد بن زيد وحملہ وصلی ولم يتوضأ[4] وقال ابن عباس -رضي اللہ عنھما-: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعد: لو كان نجسا ما مسستہ وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: المؤمن لا ينجس.
___________________________
[1] قولہ: (من غير إمرۃ): أي: تأمير منہ صلی اللہ عليہ وسلم ولكنہ رأی المصلحۃ كذلك.
[2] قولہ: (وكانت ظلمۃ): جملۃ معترضۃ بين الفعل ومفعولہ.
[3] قولہ: (كنّ لھا): أنث باعتبار النفس أو النسمۃ.
[4] قولہ: (ولم يتوضأ): بعد الغسل وكان علی وضوء.