Brailvi Books

المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث
85 - 101
عروۃ" موھماً أنہ سمع منہ وليس كذلك .وتدليس البلاد كأن يقول حدثني فلان بالقاھرۃ، وھو يقصد قريۃ أخری.
السوال109:
ما حكم عنعنۃ الأعمش وقتادۃ وأبي إسحاق السبيعي؟
الجواب:
يلزم أن يصرّح كل منھم بالتحديث ، فإنھم مدلسون، لكن إذا روی عنھم شعبۃ فلا تضر عَنْعَنَتُھم، فإنہ قال: كفيتكم تدليس ثلاثۃ، ثم ذكرھم .وقد قال الحافظ ابن حجر في عدۃ مواضع من فتح الباري: إن روايۃ شعبۃ عن أيّ مدلس تجبر عنعنۃ ذلك المدلس ( ھدا مضمون كلامہ).
السوال 110:
ما حكم عنعنۃ أبي الزبير؟
الجواب:
إذا روی عنہ الليث، وكان ھو يروي عن جابر لا تضر عنعنتہ، أما غير ذلك فإن عنعنۃ أبي الزبير لا تُقْبل في الغالب.
السوال111:
ما قولكم في عنعنات الأعمش عن أبي وائل، وأبي صالح، وإبراھيم النخعي؟

الجواب: عدد من العلماء يقبلون مثل ھدہ العنعنات، ويصححون حديث الأعمش عنھم وإن عَنْعَنَ، إلا إذا وجد ھناك ما يشعر بتدليس، فحينئذ يتوقف حتی ينظر في تصريح للأعمش بالتحديث.
السوال112:
من الذي اشتھر أنہ لا يدلس إلا عن ثقۃ؟
الجواب:
ھو سفيان بن عيينۃ.
تنبيہ:
قد يقول المحدث: خطبنا فلان، ويقصد أنہ خطب أھل بلدہ، وقد أشار إلی ذلك السخاوي في فتح المغيث فقال :... كقول الحسن البصری: خطبنا ابن عباس ، وخطبنا عتبۃ بن غزوان، وأراد أھل
Flag Counter