___________________________
المقطوع لا يحتجّ بہ في شيء من الأحكام الشرعيۃ أي: ولو صحّت نسبتہ لقائلہ؛ لأنہ كلام أو فعل أحد المسلمين, لكن إن كانت ھناك قرينۃ تدلّ علی رفعہ كقول
بعض الرواۃ عند ذكر التابعي يرفعہ مثلاً فيعتبر عندئذٍ لہ حكم المرفوع المرسل.
(1) قولہ: [الأثر] لغۃ: بقيۃ الشيء. اصطلاحاً: فيہ قولان: ھما: 1- ھو مرادف للحديث أي: أنّ معناھما واحد اصطلاحاً. 2- مغايرلہ: وھو ما أضيف إلی الصحابۃ والتابعين من أقوال أو أفعال.
(2) أحمد بن محمد بن سلامۃ أبو جعفر الطحاوي (ت321ہ) فقيہ انتھت إليہ رياسۃ الحنفيۃ بمصر وتفقہ علی مذھب الشافعي, ثم تحول حنفياً من تصانيفہ: "شرح معاني الآثار" في الحديث, "أحكام القرآن", و"المختصر في الفقہ". ("الأعلام"، 1/206)
(3) ھو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت 902ہ) عالم بالحديث والتفسير والأدب, لہ مؤلفات كثيرۃ, منھا: "المقاصد الحسنۃ" في الحديث، "القول البديع" في أحكام الصلاۃ علی الحبيب الشفيع. ("الأعلام"، 6/194)
(4) سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم اللخمي الطبراني (ت360ہ) حافظ محدث لہ من المؤلفات الكثيرۃ: "المعاجم الثلاثۃ"، "الكبير"، "الأوسط"، و"الصغير". ("الأعلام"، 3/121, "معجم المؤلفين"، 1/783)